Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::
:::
 

كتاب - أحكام البينات

الطبعة السادسة
مزيدة ومنقحة
1982م

::محتويات/فهرس الكتاب ::

فهرس الكتاب 4
أحكام البيّنات 6
أنواع البيّنات 9
الإقرار والأيمان 11
الشهادات 13
تعريف الشهادة 15
شروط الشاهد 19
شهادة غير المسلم 25
نصاب الشهادة 35
نوع الشاهدين 36
المستثنيات من نصاب الشهادة 41
شهادة النساء 44
من لا تجوز شهادته 47
متى يصبح غير العدل عدلاً تقبل شهادته 52
لا يصح أن يحكم القاضي بعلمه 55
معاينة القاضي ومشاهدته 59
الإخبار والاستكشاف 61
المستندات الخطية 63
المستندات الموقعة 64
المستندات الرسمية 66
المستندات الصادرة عن دوائر أهلية 67
المستندات العادية غير الموقعة 67
المستندات الخارجية 68
إبراز المستند 68

(نسخة محدثة بتاريخ 2019/04/08م)

المقدمة 
أحكام البيِّنات كباقي الأحكام الإسلامية أحكام شرعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية. والبينات إما أن تكون على المعاملات وإما أن تكون على العقوبات، إلا أن الفقهاء لم يفصّلوا بين أحكام البينات في المعاملات عن أحكام البينات في العقوبات، فذكروها كلها في كتاب الشهادات، وأكملوا بعض أبحاثها في كتاب الأقضية وفي كتاب الدعوى والبينات، وبيّنوا في بحث بعض العقوبات بعض البينات لأنها شرط من شروطها وجزء من أبحاثها.

والبينة هي كل ما يبين الدعوى وهي حجة المدعي على دعواه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي e قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَليْهِ» وأخرج البيهقي بإسناد صحيح عن النبي e أنه قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» فالبينة هي حجة المدعي التي يثبت بها دعواه. فهي برهان لإثبات الدعوى، فلا تكون بينة إلا إذا كانت قطعية يقينية، فلا يصح لأحد أن يشهد إلا بناء على علم أي بناء على يقين، فلا تصح الشهادة بناء على الظن، ولذلك قال النبي e للشاهد: «إذَا رَأَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَدَعْ» فما جاء عن طريق المعاينة أو ما هو من قبيلها مثل أن يأتي عن طريق إحدى الحواس وكان مقطوعاً بتمييز المحسوس وكان ذلك عن علم أي عن يقين فيجوز للإنسان أن يشهد به وما لم يأت عن هذا الطريق لا تجوز الشهادة به لأنها لا تكون إلا عن يقين، فإذا كانت عن يقين كشهادة التسامع بما تصح به كالنكاح والنسب والموت وما شابهها فإنه حينئذ يجوز للشاهد أن يشهد لأنه متيقن ولكن لا يفسر ذلك بشهادته، لأن اليقين لازم له حتى يصح أن يشهد.


الخاتمة
الأصل في المستند أن يكون بيد المدعي، فإذا كان بيده فإنه لا يصبح بينة إلا إذا أبرزه للقاضي وظل في أوراق الدعوى حتى يصدر حكم القاضي، ولا يحق له أن يسترجعه قبل الحكم، فإنه بينة، والبينة لا بد أن يظل الإصرار عليها حتى صدور الحكم. ألا ترى أن الشاهد إذا رجع عن شهادته قبل الحكم في حضور الحاكم تكون شهادته في حكم العدم، وكذلك المستند. ولكن لا يوجد ما يمنع أن يأخذ صورة عنه. وإذا لم يكن المستند بيد المدعي، فإن على المدعي أن يحضره، فإن تعذر عليه ذلك ينظر، فإن كان ليس في الدوائر الرسمية، ولا بيد المدعى عليه، فإنه يعتبر عاجزاً عن البينة إذا لم يحضره. أما إن كان في الدوائر الرسمية فإن على المحكمة أن تقرر جلب المستند من الدائرة التي أصدرته سواء طلب المدعي أو لم يطلب ما دام قد تعذر عليه إحضاره. وأما إن كان بيد المدعى عليه وطلب المدعي إلزام خصمه بتقديمه أي بتقديم المستند فإنه ينظر، فإن أقر الخصم بوجود المستند عنده إقراراً يعينه بأنه هو، يلزم بإحضاره، فإن لم يحضره اعتبر نكوله عن إحضاره إقراراً بالمستند، وحينئذ يعتبر المستند كأنه مبرز من المدعي ولكن بالأوصاف التي أقر بها الخصم، وإن أنكر الخصم أن المستند عنده، ينظر فإن كانت لدى المدعي صورة عنه فإنه يكلفه بإثبات أن السند عند خصمه، فإن عجز عن الإثبات حلف الخصم فإن حلف رفض المستند ولو كانت صورته موجودة، وإن نكل عن اليمين اعتبر القاضي الصورة التي مع المدعي عن المستند صحيحة طبق الأصل، واعتبرها بينة على الدعوى.