Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)
أجوبة أسئلة
1. أدلة استعمال القياس.
2. بيع الطحين بالخبز.
إلى بشير الخلافة القادمة

الأسئلة:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،


شيخنا الحبيب أعانك الله على أمرك ووفقك لما فيه رضاه وبعد:


وأنا أقرأ في كتاب الشخصية ج3 في موضوع القياس لفت نظري أن الحزب يستدل على أن القياس دليل شرعي بأدلة قطعية وأخرى ظنية مع أنه لما رد أقوال القائلين بإجماع الخلفاء الراشدين وغيرهم كان يقول عن أدلتهم أنها ظنية ولا تصلح للاستدلال. قد يقال إنه يستأنس بالأدلة الظني استئناسا. فإن كان الأمر كذلك فلم لا نشير إلى هذا الأمر وخاصة وأن الكتاب تم طبعه طبعات جديدة؟


كذلك فإني رأيت ـ وأظن نفسي مخطئا ـ أن وجه الاستدلال بالأدلة القطعية على القياس ليس صريحا في الدلالة وإنما هو استنباط من الدليل بمعنى: أنه ما دام أن النص القطعي فيه علة باعثة على الحكم فهذا كاف لجواز القياس. أشعر أن هذا ليس استدلالاً بصريح الكلام.


وسؤال آخر:


بعض الناس يعطون للخباز في المخبز العام كيس طحين يأخذون بدله كمية من الخبز يوميا لمدة شهر مثلا فهل هذا يجوز؟ وهل يدخل هذا الأمر في سياق الأجارة أو البيع مع أن الطرفين لا يصرحان بأي من هذين الأمرين؟


أرجو التعجيل في الأمر إن أمكن. أعانكم الله ووفقكم وجعل النصر والتمكين حليفكم وجمعنا وإياكم قريبا في دار الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،


أولاً: بالنسبة للقياس، فدليله هو النص الذي وردت العلة فيه، فإن كانت العلة واردة في الكتاب، فالدليل هو الكتاب، وإن كانت في السنة فالدليل هو السنة...


وهذا هو بصريح الكلام فكيف تقول: “أشعر أن هذا ليس استدلالاً بصريح الكلام”؟


انظر أدلة العلة فسترى الجواب:


• خذا مثلاً قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾.


والآن أجب على السؤال: هل يجوز للخليفة أن يعطي من ملكية الدولة الفقراء ولا يعطي الأغنياء؟


الجواب بطبيعة الحال: نعم. والآن أكمل السؤال: ما الدليل على ذلك؟ أليس الجواب هو قوله تعالى: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾؟


• وخذ مثلاً الحديث «... وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة...»، أخرجه أبو داود.


والآن أجب على السؤال التالي: هل الغنم التي تعلف في البيوت ولا ترعى عليها زكاة؟


الجواب بطبيعة الحال: لا زكاة. والآن أكمل السؤال، ما الدليل على ذلك؟


أليس الجواب هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «... وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة...»، أخرجه أبو داود.


وهكذا فأنت ترى أن الأدلة صريحة في الموضوع.


أما إن كنت تقصد بقولك “بصريح الكلام” أن العلة التي ترد في النصوص والتي هي موضوع القياس لا تكون صريحة دائماً بل صريحة وغير صريحة “دلالة، استنباطية، قياسية”. فهذا صحيح، فمثلاً: «إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ» أخرجه البخاري، فالعلة صريحة “من أجل”، وأما “السائمة...” فهي “دلالة” لأنها وصف مفهم... إن كنت تقصد هذا، فهذا صحيح، لكن هذا موضوع آخر يتعلق بالدليل التفصيلي، وأما الدليل الإجمالي الأصولي، فهو بإثبات أن الكتاب مقطوع به، وإثبات أن السنة مقطوع بها، ومن ثم فالقياس مقطوع به لأنه راجع للكتاب والسنة، وهذا غير الدليل التفصيلي. وهكذا يكون الدليل التفصيلي الفقهي للعلة التي تكون صريحة وغير صريحة، وهذه غير تلك.


أما ملاحظتك حول ما ورد في الكتاب: “وقد ثبت كون القياس دليلاً شرعياً بدليل قطعي، وأدلة ظنية.”، فإن قولك له وجه صحيح، فعلى الرغم من أن الدليل يطلق في الأصول وفي الفقه، ولكن مدلوله مختلف من حيث القطع والظن، ولأن الموضوع هنا هو عن أدلة الأصول، فالأولى أن يقتصر على الدليل القطعي دون الظني، وعليه فالأفضل تصحيحه، وسنصححه إن شاء الله. وللعلم، فقد ذكرت في كتابي تيسير الوصول إلى الأصول ما يلي:


(فحجية القياس آتية من حجية الأدلة التي حوت العلة، أي القرآن والسنة والإجماع، وحيث إنه قد ثبتت حجية الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا سابقا فتثبت حجية القياس كذلك.


وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى استعمال القياس، فهو صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قضاء الحج...) انتهى


ثانياً: وأما سؤالك الثاني عن بيع الطحين بالخبز،


فهذه يا أخي مسألة ليست جديدة، بل بحثها الفقهاء في عصورهم الأولى، واختلفوا في شأنها لاختلافهم في جواب هذا السؤال:


هل المواد الربوية إذا تغيرت بالصنعة كالقمح إذا أصبح مقلياً، أو القمح أصبح طحيناً “دقيقاً” أو عجيناً أو خبيزاً... ونحو ذلك، هل يكون جنساً واحداً، أي ينطبق عليه لفظ القمح “البر”، ومن ثم لا يجوز بيعه إلا يداً بيد ومثل بمثل؟ أو يصبح جنساً آخر؟ وهل الجنس الآخر ربوي، فيجوز البيع متفاضلاً ولكن يداً بيد؟ أو الجنس الآخر غير ربوي، فيجوز البيع نسيئة؟ وهكذا كانت المسألة عندهم:


1- الذين اعتبروه جنساً واحداً، ظهرت عندهم مشكلة وهي أن التماثل غير ممكن، فكيف يكال أو يوزن القمح بالخبز، أو يوزن الطحين بالعجين، أو بالسويق...الخ. ولذلك قالوا لا يجوز بيع القمح بالخبز أو بالدقيق “الطحين” لتعذر التماثل.


2- وآخرون قالوا هما صنفان، ولكنهما ربويان، أي القمح صنف ربوي، والطحين صنف ربوي، والدقيق صنف ربوي، والخبز صنف ربوي... ولذلك قالوا ما دامت ليست جنساً واحداً، فيجوز بيعها، أي يجوز بيع القمح بالطحين أو بالخبز، كيف شئتم ولكن يداً بيد.


3- وصنف قالوا هي أجناس، ولا يكون المتحول من القمح صنفاً ربوياً، بل شيئاً آخر، ولذلك فالخبز أو العجين، أو السويق، ليست أصنافاً ربوية، وعليه فيجوز بيع القمح بالخبز، والطحين كيف شئتم ونسيئة أيضاً، لأنها ليست أصنافاً ربوية، أي أن القمح بيع بصنف آخر غير ربوي...


• وبناء عليه فقد اختلفت آراء المجتهدين في المسألة... وسأنقل لك آراء بعض الفقهاء المعتبرين:


أ- رأي الشافعي في عدم جواز البيع:


جاء في المجموع للنووي الشافعي المتوفى (المتوفى: 676هـ): (لا يجوز بيع الدقيق بخبزه لأنه دخله النار وخالطه الملح والماء وذلك يمنع التماثل، ولأن الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يمكن معرفة التساوي بينهما).


ب- رأي أبي حنيفة في عدم جواز البيع:


جاء في البناية شرح الهداية لبدر الدين العينى الحنفي (المتوفى: 855هـ)... (وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه أي في بيع الخبز بالحنطة والدقيق يعني لا يجوز).


ج- رأي صاحبي أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمد) في جواز البيع متفاضلاً يدا بيد:


جاء في البناية شرح الهداية (ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً إذا كان يداً بيد)، وأضاف: (بيع الخبز بالخبز متفاضلاً عدداً أو وزناً جائز في قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله يداً بيد).


وجاء في البناية شرح الهداية “والفتوى على الأول” يعني “على جواز بيع الخبز بالحنطة والدقيق”.


د- رأي أبي يوسف في جواز البيع نسيئة، أي بالدين:


ورد في البناية شرح الهداية: (فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف وعليه الفتوى).


وعلى كلٍّ، لك أن تقلد في المسألة المجتهد الذي تطمئن باجتهاده، والله معك.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

7 من ربيع الثاني 1435هـ

 
07/02/2014م
 



إقرأ أيضا:-