Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك “فقهي”)
أجوبة أسئلة حول
حكم العمل مع شركات التسويق الشبكي
إلى Zdig For’Allah   و  Houssem Eddine

الأسئلة:


سؤال Zdig For’Allah


شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن حكم العمل مع شركات التسويق الشبكي، بارك الله فيك وحماك لنصرة الدعوة.


سؤال Houssem Eddine:


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أسال عن حكم شركة Q-net القائمة على فكرة البيع الشبكي، مع العلم أن البيع القائم في هذه الشركة يقوم بتسويق منتجات شبكيا، وكلما تحصّل شخص على عملاء أكثر في شبكته حصل على عمولة أكثر، رغم عدم قيامه بجهد البيع: فمثلا لو قام الشخص رقم 100 بالبيع يحصل مؤسس الشبكة على مال رغم أنه لم يقم بأي جهد يذكر وإنما يحصل عليها فقط لأنه كان طرفا أو مؤسسا لشبكة البيع. نرجو منكم الإفادة لأن هذا بيع انتشر بسرعة في جل البلاد الإسلامية بما فيها العربية.


الجواب:

وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته،

إن سؤاليكما هما في موضوع واحد، وعلى الرغم من أنكما لم تفصلا الموضوع، إلا أن هذا النوع من البيع منتشر، وقد جاءتني أسئلة حوله من أكثر من منطقة، وسأذكر بعض الأسئلة التي وصلت من جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، لتوضيح الصورة، ثم أذكر الجواب عن هذا النوع من البيع:

1- سؤال من جنوب شرق آسيا:


(شركة تجارية للمنتجات الصحية تتعامل مع زبائنها على النحو التالي:


إذا اشترى منها زبون منتجاً صحياً يكون له الحق أن يأخذ (عمولةً) على اثنين من المشترين يحضرهما للشركة. وكل من الاثنين اللذين يحضرهما، بمجرد شرائهما منتجاً صحياً من الشركة، يكون لكل واحد منهما الحق في أن يحضر اثنين ويأخذ (عمولةً عنهما)، بالإضافة إلى حق المشتري الأول في أن يأخذ (عمولةً إضافية) عن الأربعة الذين أحضرهما المشتريان اللذان أحضرهما الأول.


وهكذا دواليك، فهل هذا جائز؟) انتهى

2- سؤال من آسيا الوسطى:

(عندنا معاملات تجارية لشركة (كويست نت)، وهي على النحو التالي:

“شبكة (كويست نت) لها منتجات...، وتشترط لمن يريد أن يسوِّق منتجاتها شراء شيء من هذه المنتجات، وبعد شرائه من منتجاتها يكون له الحق بأن يجلب آخرين أيضا للشراء منها مقابل عمولة عن الذين يحضرهم، فإن استطاع أن يجلب ستة ليشتروا منها، تدفع الشركة له عمولة (250) دولاراً، ثم تتسلسل العملية: فمثلا يجلب المسوق الأول اثنين ليشتروا منتجات من الشركة، ثم يجلب كل واحد من هذين اثنين، فيكون المجموع ستة، فيستلم المسوق الأول (250) ولا يستلم المسوقان الآخران شيئا حتى يحضر كل واحد منهما مشترين ستة، وعندها يستلم كل واحد منهما (250) دولاراً، ويستلم المسوق الأول (500) دولار لكون جميع هؤلاء من أتباعه في شراء المنتجات...


هذا إذا أراد المشترى أن يسوِّق منتجات الشركة فيحصل على الثروة! حيث هذا هو دافع الإغراء وراء شراء منتجات الشركة، أي تَوَقُّع الحصول على الثروة، وليس رغبة في شراء منتجها، إذ إن قيمة المنتج لا تساوي معشار الثمن الذي تحدده الشركة لهذا المنتج.


وأما إذا لم يتمكن المشترى من تسويق المنتجات، أي من إحضار مشترين يشترون من الشركة...، فإن المنتج الذي اشتراه يبقى في يده بثمنه الباهظ الذي دفعه، دون أن يأخذ من الشركة أي مبلغ. ويؤدى ذلك الترتيب إلى حرمان المشترين الذين ليس بإمكانهم جلب الآخرين أو الذين هم في آخر صف المشترين. وتشتغل أعداد في منطقتنا هنا، “آسيا الوسطى” بهذا العمل... فهل هذه المعاملة تجوز؟”) انتهى.


إنه من الواضح أن المسألة واحدة مع اختلاف عدد الزبائن الذين يحق للمسوق الذي أحضرهم عمولة، فهي واحدة في جنوب شرق آسيا وفي آسيا الوسطى، ولا شك أن هذا هو واقع سؤاليكما، والجواب عليها واحد، ولأن موضوع آسيا الوسطى أشمل فسأركز عليها في الجواب:


بعد الاطلاع على واقع شركة “كويست نت”، وعلى اختلاف أساليبها في التعامل، مع أن الفكرة واحدة، وهي أن الشركة تتعامل مع مسوِّقين يحضرون لها مشترين “زبائن”، وتعطيهم عمولة وفق شروط معينة، أي إنهم سماسرة لدى الشركة، يحضرون مشترين ويأخذون عمولة عنهم... ومن تدبر واقع هذه المعاملة يتبين ما يلي:


أولاً: هذا النوع من الشركات يتعامل بهذه الشبكة من التسويق في منتجات عدة، وتشترط هذه الشركات على من يسوق منتجاتها أن يشتري منها شيئاً من هذه المنتجات، وبعد ذلك تعطيه حق إحضار زبائن لها، وتعطيه عمولة مقابلهم “أي يكون سمساراً للشركة يحضر لها مشترين ويأخذ عنهم عمولة”، ولا تعطيه عمولة حتى يحضر ستة مشترين وفق سؤال آسيا الوسطى، وحتى يحضر اثنين وفق سؤال المنطقة الأخرى... أي وفق برنامج الشركة الذي تعده لهذا الغرض.


وبعبارة أخرى فإن المشتري الأول يأخذ عمولة عن الاثنين “أو الستة” الذين أحضرهما هو مضافاً إليها عمولة أخرى عن الأربعة الذين أحضرهما الاثنان الأولان، أو عن الستة الذين يحضرهما الأولان...


وتستمر أعمال التسويق “السمسرة” على هذا النحو أي على شكل تسلسل سمسرة أو شبكة تسويق.


ثانياً: هذا النوع من الأعمال التجارية مخالف للشرع، وبيان ذلك:


1- إن الشركة تشترط وجوب شراء “المسوق” من منتجاتها حتى يكون له الحق في أن يعمل لديها سمساراً بعمولة، أي يحضر لها زبائن ويأخذ عليهم عمولة، سواء أكانت العمولة بعد إحضار ستة مشترين أم بعد إحضار مشتريين اثنين.


وهذا يعني أن عقد الشراء وعقد السمسرة هما عقدان في عقد واحد، أو صفقتان في صفقة واحدة، لأنهما مشروطان ببعضهما. وهذا حرام، فقد «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ» أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. أي كأن أقول لك: إذا بعتني أستأجر منك أو أسمسر لك، أو أشتري منك...الخ. وواضح أن هذا الواقع هو الموجود حسب السؤال، فالبيع والسمسرة في عقد واحد، أي وجوب الشراء من الشركة هو شرط لعمل السمسرة، أي للتسويق بعمولة عن المشترين المحضرين للشركة.


2- إن السمسرة هي عقد بين البائع وبين من يُحضر له الزبائن، وعمولة السمسرة في هذا العقد تجب عن الذين يحضرهما الشخص للشركة، وليس عن الذين يحضرهم غيره. وحيث إن عمولة السمسرة في معاملة الشركة المذكورة يأخذها السمسار “المسوِّق” عن الزبائن الذين يحضرهم هو ليشتروا من الشركة، وكذلك عن الذين يحضرهم غيره، فإن هذا مخالف لعقد السمسرة.


3- إن سعر الشراء من الشركة يصحبه غبن فاحش، ومع أن المشتري يكون عالماً بذلك، إلا أن الأمر لا يخلو من خديعة نتيجة الأساليب “الملتوية” التي تستعملها الشركة في الترويج لأعمالها بحيث تقود المشتري لأن يدفع ثمناً باهظاً لمنتج الشركة الذي لا يساوي جزءاً بسيطاً من حقيقة الثمن... وكل ذلك بسبب ما تروجه الشركة من مستقبل (زاهر) لهذا المشتري لأنه ستتاح له فرصة تسويق منتج الشركة مقابل عمولة عن (مشترين) يحضرهم للشركة، وكذلك عن المشترين الذين سيُحضِرُهم الذين أحضَرَهُم أولاً!


وعندما لا يستطيع المشتري إحضار المشترين، وبخاصة من هم في أواخر سلسلة المشترين، فإن الخديعة تكون قد أحاطت به، ويخسر الثمن الباهظ الذي دفعه مقابل منتج لا يساوي معشار ما دفع! والخديعة في الإسلام محرمة. قال رسول الله ﷺ «الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ...» أخرجه البخاري عن ابن أبي أوفى، وقد قال رسول الله ﷺ لرجلٍ كان يُخدع في البيوع «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ» أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والخلابة هي الخديعة. هذا هو منطوق الحديث، ومفهومه يدل على أن الخديعة حرام.


وهكذا فإن هذه المعاملة غير جائزة شرعاً.


والخلاصة فإن معاملة شركة كويست نت على الوجه الذي هو مبين في الأسئلة هي معاملة مخالفة للشرع، وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بمنه وفضله سبحانه لإقامة الخلافة وتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام الذي يبين المعاملات الاقتصادية الصافية النقية التي توفر العيش الهانئ والحياة المطمئنة لجميع أفراد الرعية، والله عزيز حكيم.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

04 من ذي القعدة 1436هـ

 
19/08/2015م
 



إقرأ أيضا:-