Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك “فقهي”)
جواب سؤال:
أحكام متعلقة بالزكاة
إلى لوط ابو سنينة وإلى Muhammad Usman

سؤال لوط ابو سنينة:

شيخنا الفاضل، تحية طيبة من عند الله مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يتعلق بنصاب الزكاة في عروض التجارة. ورد في كتاب الأموال صفحة 195 أن نصاب الزكاة 200 درهم فضة، أي 595 غرام فضة أو 20 ديناراً ذهبا، أي 85 غراماً. فاليوم أي النصابين نعتمد في حسابنا لعروض التجارة، مع العلم أن هناك فروقاً كبيرة بين سعر الذهب والفضة؛ فدينار ذهب واحد يساوي تقريبا مئات الدراهم الفضية فلو حسبنا خمسة دنانير ذهبية لتجاوز ثمنها نصاب الفضة، فأي النصابين نعتمد اليوم؟ وبارك الله فيك ونفعنا بعلمك.

سؤال Muhammad Usman:

Aslamoaleikum Warahmatullah! I have few questions regarding Zakat 1. What is the method to calculate zakat? 2. If I possess the nisab e.g. 120 grams of gold, will the zakat be calculated on the gold exceeding 87.479 grams of gold or on the total i.e. 120 grams. Also what about the purity of the gold as it is available in 24 karat, 22 karat etc.? 3. If there is a total of 170 grams of gold at home, but the ownership is different that is half of it is owned by my mother and the other half by my wife, than the zakat is still applicable as the individual owners do not have the nisab on which zakat is applied but the sum is? 4. I do not know the date from which the lunar year starts on the nisab in this case how and from when to calculate zakat?

ترجمة السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي بعض الأسئلة عن الزكاة:

1- ما هي كيفية حساب الزكاة؟

2- إذا ملكت النصاب مثلاً 120غرام ذهب، فهل تحسب الزكاة بالنسبة لما يزيد على (87.479 غرام ذهب) أم تكون الزكاة على الكمية كلها أي 120 غرام ذهب؟ وماذا عن نسبة صفاء الذهب حيث يكون الذهب بنسبة 24 قيراطاً و22 قيراطاً...إلخ؟

3- إذا كان يوجد في البيت ذهب وزنه الكلي 170 غراماً ولكن مالكيه مختلفون، فنصفه مثلاً لأمي والنصف الأخر لزوجتي فهل تجب الزكاة مع أن كل واحد من المالكين لا يملك النصاب لكن إذا جمعنا ما هو موجود عند المالكين فإنه يتجاوز النصاب؟

4- إذا كنت لا أعرف التاريخ الهجري الذي بدأ به العام عند اكتمال النصاب، فكيف ومن أي تاريخ أبدأ حساب الزكاة؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

الأسئلة كلها في باب واحد، ولذلك نجمل الجواب عليها جميعها:

1- نصاب الذهب هو عشرون ديناراً وهو ما يعادل “85 غرام ذهب” وليس كما جاء في السؤال “87.479 غرام ذهب” وذلك لأن الدينار الواحد يساوي 4.25 غرام ذهب، فإذا ضُرب بعشرين ديناراً فيكون النصاب “85 غرام ذهب”. ونصاب الفضة هو مئتا درهم وهي تعادل “595 غراماً من الفضة” لأن الدرهم الواحد يزن “2.975 غراماً من الفضة” فإذا ضرب بمئتي درهم فيكون النصاب “595 غراماً من الفضة”... ودليل ذلك ما رواه أبو عبيد في الأموال عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ»، وما رواه البخاري عن يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ومقدارها عدّاً مائتا درهم؛ لأنّ كل أوقية أربعون درهماً.

2- إذا بلغ الذهب النصاب “85 غراماً” أو بلغت الفضة النصاب “595 غراماً”، فلا تجب فيهما الزكاة حتى يحول على بلوغ النصاب الحول، أي من اليوم الذي بلغ الذهب أو الفضة النصاب يبدأ الحول، والعبرة بالحول الهجري، فإذا بلغ المال النصاب في العاشر من شهر محرم مثلاً، فإن الزكاة تجب في هذا المال عند حلول العاشر من شهر محرم من العام الهجري الذي يليه... وذلك لما رواه الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: “مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ”. ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هو ربع العشر، أي من نصاب الفضة خمسة دراهم أي “14.875 غراماً” من الفضة ومن نصاب الذهب نصف دينار أي “2.125 غراماً” من الذهب، وذلك لما رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا»، ولما رواه الترمذي عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».

3- كما ذكرنا آنفاً فإن الزكاة تجب في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب وحال على النصاب الحول، وتُخرج الزكاة عن المبلغ كله لا عما زاد على النصاب فقط، فمن ملك مثلاً “170 غراماً” من الذهب وحال عليه الحول فإنه يُخرج زكاة الـ “170 غراماً” أي يخرج ربع عشر الـ “170 غراماً” وهو: “4.25 غراماً” من الذهب أي يخرج ديناراً كاملاً، ولا يخرج فقط عن الـ “85 غراماً” الزائدة عن النصاب، أي لا يخرج فقط “2.125 غراماً” من الذهب أي نصف دينار... وكذلك الأمر بالنسبة للفضة، فإنه يجب فيها ربع العشر في المبلغ كله ما دام قد وصل النصاب وحال عليه الحول.

4- إن حكم الزكاة في الذهب خاص بالذهب الخالص “24 قيراطاً” وكذلك حكم الزكاة في الفضة خاص بالفضة الخالصة، فإذا خلط الذهب بغيره أو خلطت الفضة بغيرها فيخصم ذلك من الوزن بمقداره بحيث يكون ما يتبقى بعد خصم المادة المخلوطة بالغاً النصاب، فإذا ملك شخص “85 غراماً” من الذهب عيار “18” قيراطاً فإنه لا يكون قد ملك النصاب لأن خالص الذهب فيها أقل من 85 غراماً... فزكاة سبيكة من ذهب 24 تختلف عن زكاة سبيكة بالوزن نفسه من ذهب 18 ويقدر الذهب الصافي عند حساب النصاب فيكون نصاب الذهب 24 هو 85 غم، ولكن نصاب الذهب 18 أكثر من ذلك لأنه مخلوط بمواد غير ذهبية بنسبة الربع، أي أن الذهب عيار 18 فيه ذهب صافٍ يعادل ثلاثة أرباع الذهب عيار 24، وعليه فالنصاب من ذهب 18 هو مرة وثلث من نصاب الذهب الصافي أي 113.33 غم، وعليه فإن الذي يملك 85 غم من الذهب الصافي 24 يكون قد ملك النصاب، فإذا مضى عليه الحول يدفع زكاته 2.5% من وزنه، ولكن الذي يملك 85 غم من الذهب 18 لا يملك النصاب إلى أن يصبح ما يملكه 113.33 غم، فإذا مضى عليه الحول يدفع زكاته 2.5% من وزنه، وواضح هنا أن العبرة في الزكاة هي بالذهب الصافي.

5- الزكاة عبادة فردية فلا تجب في مال المسلم حتى يبلغ ماله النصاب، فإذا ملك رجل 60 غراماً من الذهب وملكت زوجته مثلاً 60 غراماً من الذهب فإنه لا تجب الزكاة لا عليه ولا عليها، حتى لو زاد مجموع ما عندهما على النصاب، حتى يبلغ مال أحدهما وحده النصاب فعندها تجب الزكاة في مال من بلغ ماله النصاب، فإذا زاد مال الزوج مثلاً وأصبح يملك 120 غراماً من الذهب فتجب الزكاة في ماله هذا، ولا يضم إليه مال زوجته “60 غراماً” من الذهب.

6- إذا كان المال المزكى نقداً إلزامياً، أو عروضاً تجارية فإنه يقوَّم بأحد النصابين أي بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، فإذا اختلف النصابان كما هو حاصل في وقتنا الحالي حيث نصاب الفضة أقل بكثير في قيمته من نصاب الذهب، فالذي أراه أن يكون التقدير بأقل النصابين أي بنصاب الفضة لا بنصاب الذهب، وأقول بأقل النِصابين، لأنه إن بلغ النصاب الأدنى فقد أصبح من أهل الزكاة فلا يجوز أن يتجاوزه انتظاراً للنصاب الأعلى، بل عليه أن يسجل هذا التاريخ الذي أصبح فيه من أهل الزكاة، ثم بعد مضي الحول يدفع الزكاة، ولأن الزكاة هي حق للفقراء والمساكين... ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾، ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، ويقول ﷺ: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري. وعليه فإن مصلحة صاحب الحق هي التي تؤخذ في الاعتبار، وبناء عليه فإن النصاب يقدر بالقيمة الأقل، وهذا يعني أنها تقدر بنصاب الفضة.

7- أما كيف تكون طريقة حساب الزكاة، فإنه عندما يبلغ المال النصاب يبدأ حوله، فإذا بلغ المال في العاشر من محرم 1437هـ النصاب فإن الزكاة تجب عند حلول العاشر من محرم من العام الهجري القادم 1438 هـ، فإذا حصل نماء من هذا المال فإنه يضم إليه ويكون حولهما واحداً، فمثلاً إذا ملك شخص 100 غرام من الذهب ابتداء من العاشر من محرم 1437هـ، ثم استعمل هذا الذهب في التجارة فربح فوقه 150 غراماً حتى العاشر من محرم من العام الذي يليه 1438هـ فإنه يدفع زكاة 250 غراماً من الذهب لأن المال الجديد ناتج عن المال القديم فيأخذ حكمه... أما إذا جد مال جديد بعد العاشر من محرم 1437هـ دون أن يكون نماء للمال السابق كأن أهدي له مال أو ورث مالاً... فإن هذا المال الجديد له حوله، فإن ملكه مثلاً في العاشر من شعبان 1437هـ فإن زكاته تجب في العاشر من شعبان عام 1438هـ وليس في العاشر من محرم عام 1438هـ لأن حولي المالين مختلفان...

8- ولأنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل حولها، فيجوز أن تُخرج الزكاة في العاشر من محرم عن النصاب الأصلي وكذلك تعجيل الزكاة عن المال الذي أهدي أو بالإرث في العاشر من محرم بدل الانتظار حتى نهاية الحول في العاشر من شعبان. وأما جواز تعجيل الزكاة فللأدلة الشرعية ومنها:

- أخرج البيهقي في السنن الكبرى عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ».

- وأخرج الدارقطني في سننه عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوَّلِ».

وعليه فيمكنك أن تصنع بالنسبة لزكاة مالك كما يلي:

- تسجل التاريخ الهجري عندما يبلغ المال لديك النصاب.

- بعد عام هجري كامل تحسب ما لديك من أموال إذا كانت النصاب أو أكثر من النصاب.

- تدفع زكاة كل هذا المال الذي لديك وليس فقط ما زاد عن النصاب بل كل المال، أي النصاب وما زاد عليه.

- ثم تُحصي أموالك كل عام في هذا التاريخ وتزكيها كلها إذا كانت النصاب أو أكثر من النصاب.

9- إذا نسي المرء تاريخ بلوغ ماله النصاب فإنه يقدر ذلك تقديراً ويراعي عند التقدير مصلحة مستحقي الزكاة لأن حقهم في المال مقدم على حقه هو بوصفه صاحب المال... أي إذا كان يتراوح تقديره بين شهري محرم وشعبان فليجعل بداية الحول شهر محرم لا شهر شعبان، فهذا أحوط له في دينه بإذن الله.


أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

02 من صـفر 1437

 
14/11/2015م
 



إقرأ أيضا:-