Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم


سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك “فقهي”
جواب سؤال
حكم عقدي الدويانی والنصفگی المشهورين في أفغانستان
إلى عبد الجميل قامع

السؤال:

السلام عليكم...
شيخنا الجليل، عندنا في أفغانستان معاملة لا نعرف صحتها وهي رائجة جدا، وصيغتها: أن يأخذ الفقير عجلا ذا سنة أو عشرة أشهر يربيه سنة أو سنتين فإن کانت أنثی وحملت وأنجبت فيأخذ الفقير عجلها ولبنها ويسلم البقرة لمالكها أو يبيعانها مناصفة قبل الإنجاب. وإن کان ذکرا يبيعانه مناصفة أو يمسكانه ويقسمان منافعه مناصفة. الصورة الأولی تسمی دويانى والصورة الثانية تسمی نصفگی. فهل هذا العقد فاسد أم صحيح؟
وجزاکم الله خيرا.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن من شروط الإجارة في الإسلام أن تكون الأجرة إذا ذكرت معلومة وليست مجهولة، فقد جاء في كتاب النظام الاقتصادي باب “أجرة العمل”: صفحة 91: (...ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوماً بالمشاهدة والوصف الرافع للجهالة، لأنّ النبي صلى الله عليه وسـلم قال: «إذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلمه أجره». وعوض الإجارة جائز أن يكون نقداً، وجائز أن يكون غير نقد، وجائز أن يكون مالاً، وجائز أن يكون منفعة، وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً، على شرط أن يكون معلوماً. أما لو كان مجهولاً فلا يصح. فلو استأجر الحاصد بجزء غير معلوم من الزرع لم يصح للجهالة، بخلاف ما لو استأجره بصاع واحد، أو مُدٍّ صحّ. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، أو يجعل له أجراً مع طعامه وكسوته. لأنّ ذلك جائز في المرضعة قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فجعل لهن النفقة والكسوة على الرضاع. وإذا جاز في المرضعة جاز في غيرها، لأنّه كله إجارة، فهي مسألة من مسائل الإجارة...)

والحاصل أنه يجب أن تكون الأجرة عند ذكرها معلومة علماً ينفي الجهالة، حتى يتمكن من استيفائها من غير منازعة. لأنّ الأصل في العقود كلها أن تنفي المنازعات بين النّاس. ولذلك يشترط أن تكون الأجرة معلومة لقوله صلى الله عليه وسـلم: «إذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلمه أجره» رواه الدارقطني عن ابن مسعود، ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسـلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره. إلاّ أنه إذا لم تكن الأجرة معلومة، انعقدت الإجارة وصحت، ويرجع عند الاختلاف في مقدارها إلى أجر المثل... والموضوع بتمامه مذكور في النظام الاقتصادي في باب الإجارة، ويمكن أن يستوفى هناك.

وعلى ضوء ذلك فإن سؤالك كما فهمته هو كما يلي:

الفقير الذي يأخذ عجلاً وعمره سنة أو عشرة أشهر، ثم يربيه ويعتني به سنة أو سنتين، وتكون أجرته:

** إذا كان العجل الذي أخذه أنثى واعتنى بها حتى أصبحت بقرة، ففي هذه الحالة:

أ- إذا أنجبت خلال مدة التربية فإن أجرة الفقير هي المولود، ولبنها، ثم يسلم البقرة لمالكها...

ب- أو أن يأخذ نصف ثمن البقرة عند بيعها قبل الإنجاب أجرة له، بدل التربية تلك المدة.

** إذا كان العجل الذي أخذه ليربيه ويعتني به، إذا كان ذكراً، فإن أجرته تكون بعد أن يربيه سنة أو سنتين:

ج- يبيعانه وثمنه مناصفة بينهما.

د- أو يمسكانه ويقسمان منافعه بينهما مناصفة.

إذا كان ما فهمته كما هو أعلاه صحيحاً، فإن الحكم الشرعي في هذه الحالة يتوقف على كون الأجرة معلومة، وليست مجهولة، وأن مدة العناية والتربية كذلك أن تكون محددة ومعلومة، والجواب كما يلي:

- إن البند “أ”، لا يجوز العقد فيه، لأن الأجرة هي ما تحمله الأنثى وهذا مجهول...

- البند “ب” الأجرة معلومة لأنها نصف ثمن البقرة عند بيعها في أمد متفق عليه فتجوز.

- البند “ج” تكون الأجرة نصف ثمن العجل عند بيعه في أمد متفق عليه وهذا جائز.

- البند “د” يجب تحديد المنافع التي تقسم مناصفة لتكون معلومة بوضوح حتى تجوز، وإن لم تكن معلومة فلا تجوز.


أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس

رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر

03 جمادى الثانية 1438هـ

 
02/03/2017م
 



إقرأ أيضا:-