Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك “فقهي”
أجوبة أسئلة
فسخ الشركة ونقض شركة التضامن
إلى خالد صدقي عورتاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الأخ الكريم أمير حزب التحرير حفظك الله ورعاك ووفقك إلى كل خير،
السؤال الأول: هل ثمة تعارض أو تناقض بين العبارتين التاليتين؛ أم أن في العبارة الثانية حذفاً وتقديراً مبنياً على مدلول العبارة الأولى؟

- العبارة الأولى في كتاب النظام الاقتصادي بحث فسخ الشركة: (وتبطل بموت أحد الشريكين، أو جنونه، أو الحجر عليه لسفه، أو بالفسخ من أحدهما، إذا كانت الشركة مكونة من اثنين، لأنّها عقد جائز، فبطلت بذلك كالوكالة. فإن مات أحد الشريكين، وله وارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف، وله المطالبة بالقسمة. وإذا طلب أحد الشريكين الفسخ وجب على الشريك الآخر إجابة طلبه. وإذا كانوا شركاء، وطلب أحدهم فسخ الشراكة ورضي الباقون ببقائها، فسخت الشركة التي كانت قائمة، وجددت بين الباقين.)

- والثانية في النظام الاقتصادي عند نقض شركة التضامن وبيان مخالفتها لشروط الشركة في الإسلام: (ولأن له الحق أن يترك الشركة في أي وقت يريد دون حاجة لموافقة الشركاء؛ والشركة لا تنحل بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، بل تنفسخ شراكته هو وحده، وتبقى شراكة باقي الشركاء، إذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر من اثنين.)

السؤال الثاني:

جاء في نقض شركة التضامن العبارة التالية (فإذا اتفق الشركاء على توسيع الشركة، إما بزيادة رأسمالهم، أو بإضافة شركاء، فهم مطلقو التصرف يفعلون ما يشاؤون)، هل الاتفاق على توسيع الشركة بزيادة رأس المال أو إضافة شركاء آخرين يستوجب فسخ الشركة القائمة وتجديد عقد الشراكة بعقد جديد أم لا؟

السؤال الثالث: جاء في العبارة سالفة الذكر: (فإن مات أحد الشريكين، وله وارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف، وله المطالبة بالقسمة). ما معنى يقيم على الشركة وما هي صلاحياته وعلى الأخص ما معناها إن كان وريثا للمضارب أو كان وريثا لصاحب المال في شركة المضاربة، وهل يجوز استمرار الشركة مع الوريث المقيم الموكل من باقي الورثة أم لا بدّ من فسخها وإنشاء عقد جديد في حال أراد الشركاء استمرارية الشركة؟

وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن أسئلتك الثلاثة هي عن موضعين في كتاب النظام الاقتصادي:
الموضع الأول في باب “فسخ الشركة”:
(والشركة من العقود الجائزة شرعاً. وتبطل بموت أحد الشريكين، أو جنونه، أو الحجر عليه لسفه، أو بالفسخ من أحدهما، إذا كانت الشركة مكونة من اثنين، لأنّها عقد جائز، فبطلت بذلك كالوكالة. فإن مات أحد الشريكين، وله وارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف، وله المطالبة بالقسمة. وإذا طلب أحد الشريكين الفسخ وجب على الشريك الآخر إجابة طلبه. وإذا كانوا شركاء، وطلب أحدهم فسخ الشراكة ورضي الباقون ببقائها، فسخت الشركة التي كانت قائمة، وجددت بين الباقين. إلاّ أنه يُفرّق في الفسخ بين شركة المضاربة وغيرها، ففي شركة المضاربة، إذا طلب العامل البيع، وطلب صاحب المال القسمة، أجيب طلب العامل؛ لأنّ حقه في الربح، ولا يظهر الربح إلاّ في البيع. أما في باقي أنواع الشركة إذا طلب أحدهما القسمة، والآخر البيع، أجيب طلب القسمة، دون طلب البيع.) انتهى.

والموضع الثاني في باب “شركة التضامن”:

(هي عقد بين شخصين أو أكثر، يتفقان فيه على الاتجار معاً، بعنوان مخصوص، ويلتزم جميع أعضائها بديون الشركة، على جميع أموالهم بالتضامن من غير قيد وحد. لذلك لا يمكن أن يتنازل أي شريك عن حقوقه في الشركة لغيره إلا بإذن باقي الشركاء، وتنحل الشركة بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. وأعضاء هذه الشركة متضامنون في تعهداتها قِبَلَ الغير في تنفيذ جميع تعهدات الشركة، ومسؤوليتهم في ذلك غير محدودة، فكل شريك مطالب بأداء جميع ديون الشركة، لا من أموال الشركة فحسب، بل من أمواله أيضاً، فعليه أن يوفي بأمواله هو ما نقص من ديون الشركة، بعد نفاد مالها، ولا تسمح هذه الشركة باتساع المشروع. ويتم تكوينها من أشخاص قلائل، يثق كل منهم بالآخر، ويعرفه معرفة جيدة، وأهم اعتبار فيها شخصية الشريك، لا من حيث كونه بدناً فقط، بل من حيث مركزه وتأثيره في المجتمع.

وهذه الشركة فاسدة؛ لأن الشروط التي تنص عليها تخالف شروط الشركات في الإسلام؛ لأن الحكم الشرعي أنه لا يشترط في الشريك إلا كونه جائز التصرف فقط، وأن للشركة أن توسع أعمالها، فإذا اتفق الشركاء على توسيع الشركة، إما بزيادة رأسمالهم، أو بإضافة شركاء، فهم مطلقو التصرف يفعلون ما يشاؤون، ولأن الشريك غير مسؤول في الشركة شخصياً إلا بنسبة ما لَهُ من حصة فيها، ولأن له الحق أن يترك الشركة في أي وقت يريد دون حاجة لموافقة الشركاء؛ والشركة لا تنحل بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، بل تنفسخ شراكته هو وحده، وتبقى شراكة باقي الشركاء، إذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر من اثنين. هذه هي الشروط الشرعية، فاشتراط شركة التضامن بخلاف هذه الشروط، بل نقيضها، يجعلها شركة فاسدة، ولا يجوز الاشتراك بها شرعاً.) انتهى.

وأجوبة أسئلتك الثلاثة كما يلي:

1- بالنسبة للسؤال الأول:

إنك لم تبين موضع التعارض بين العبارتين اللتين سقتهما من كتاب النظام الاقتصادي! لكن يبدو أنك تقصد أن هناك تعارضاً بين قوله في باب فسخ الشركة: (والشركة من العقود الجائزة شرعاً. وتبطل بموت أحد الشريكين، أو جنونه، أو الحجر عليه لسفه، أو بالفسخ من أحدهما، إذا كانت الشركة مكونة من اثنين، لأنّها عقد جائز، فبطلت بذلك كالوكالة.)، وبين قوله في باب شركة التضامن: (والشركة لا تنحل بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، بل تنفسخ شراكته هو وحده، وتبقى شراكة باقي الشركاء، إذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر من اثنين.)، ففي العبارة الأولى يقول بأن الشركة تبطل بموت أحد الشريكين، وفي العبارة الثانية يقول بأن الشركة لا تنحل بموت أحد الشركاء، فكيف ذلك؟

بالتدقيق في العبارتين المذكرتين يتبين أنه لا تناقض ولا تعارض بينهما بل انسجام وتوافق، وذلك أن العبارة الأولى: (والشركة من العقود الجائزة شرعاً. وتبطل بموت أحد الشريكين، أو جنونه، أو الحجر عليه لسفه، أو بالفسخ من أحدهما، إذا كانت الشركة مكونة من اثنين، لأنّها عقد جائز، فبطلت بذلك كالوكالة.) تتحدث عن الشركة إذا كانت بين شخصين اثنين فمات أحدهما فإن الشركة تصبح منتهية بموته لأن عقد الشركة لا يتصور أن يكون بين أقل من شريكين اثنين، فإذا كان العقد بين شريكين اثنين فمات أحدهما فإن الشركة تصبح غير قائمة بموت أحد الشريكين، وهذا الأمر واضح.

وأما العبارة الثانية: (والشركة لا تنحل بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، بل تنفسخ شراكته هو وحده، وتبقى شراكة باقي الشركاء، إذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر من اثنين.)، فهي تتحدث عن الشركة المكونة من أكثر من شريكين اثنين كأن تكون مكونة من خمسة أو ستة شركاء، ففي هذه الحالة لا يؤثر موت أحد الشركاء على وجود الشركة بل تبقى قائمة لأنه ما زال فيها أربعة أو خمسة من الشركاء، أي يبقى واقع الشراكة شرعاً قائماً فيها، وفقط الشخص الذي مات تنحل شراكته مع الشركة بسبب موته لأن عقد شراكته لا يبقى قائماً مع موته... فالمراد بالعبارة الثانية أنه تبطل شراكة الشريك وحده لا الشركة كلها لتعدد الشركاء، والمراد بالعبارة الأولى الشركة كلها لأنها قائمة بين شريكين اثنين فقط، فلا تناقض ولا تعارض بين العبارتين.

هذا إذا كنت ترى التعارض فيما ذكرناه في الأعلى... أما إذا كنت ترى التعارض بين العبارتين التاليتين:

- (...وإذا كانوا شركاء، وطلب أحدهم فسخ الشراكة ورضي الباقون ببقائها، فسخت الشركة التي كانت قائمة، وجددت بين الباقين.).

- (... والشركة لا تنحل بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، بل تنفسخ شراكته هو وحده، وتبقى شراكة باقي الشركاء، إذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر من اثنين.).

فكذلك هنا لا يوجد تعارض بين العبارتين المذكورتين الموضوع تحتهما خط:

فالعبارة الأولى تتحدث عن فسخ الشركة من أحد الشركاء، وهذا الفسخ له أثر على العقد كله لأن الشركاء يوكل بعضهم بعضاً في عقد الشراكة، فإذا فسخ أحدهم عقد الشراكة فقد طرأ على العقد كله ما يؤثر فيه من جهة الوكالة حيث سحب طالب فسخ الشركة توكيله للشركاء الآخرين وطلب منهم أن يسحبوا توكيلهم له... أي أن الوكالة القائمة في الشركة طرأ عليها ما يخل بها، فاحتاج الشركاء الذين ينوون إبقاء الشركة إلى تجديد عقد الشراكة.

أما العبارة الثانية فإنها تتحدث عن موت أحد الشركاء أو الحجر عليه، فهذا يختلف عن الفسخ لأنه لم يحصل فسخ من المتوفى أو من المحجور عليه، بل الذي حصل هو انتهاء وكالتهما بالموت بالنسبة للمتوفى وبمنع التصرف بالنسبة للمحجور عليه، وهذا لا أثر له على الوكالة القائمة بين سائر الشركاء لأنه لم يطرأ عليها ما يخل بها... ولذلك فإن سائر الشركاء تبقى الشركة قائمة بينهم ولا تحتاج إلى تجديد عقد إذا كان سبب خروج أحد الشركاء هو الموت أو الحجر عليه

2- أما بالنسبة للسؤال الثاني فإن توسيع الشركة يكون بأحد أمرين:

أ- بزيادة رأسمال الشركاء أو رأسمال بعض الشركاء في الشركة، وهذا لا يحتاج إلى فسخ عقد الشراكة القائمة لأنه لا يوجد ما يخل بعقد الشراكة القائمة، فيبقى العقد قائماً بين أعضاء الشركة، فإذا وافقوا على زيادة حصص الشركاء في رأس المال فيجري تعديل نسب أرباحهم وفق التغييرات الطارئة في رأس المال ويُلحق هذا البند بنصوص الشركة المنعقدة قبل تعديل حصص الشركاء... أي أن موافقة الشركة القائمة لا بد منها لزيادة رأس المال وما يترتب عليه من إعادة توزيع الأرباح...

ب- بإضافة شركاء جدد، وهذا كذلك لا يحتاج إلى فسخ عقد الشراكة القائمة لأنه لا يوجد ما يخل بعقد الشراكة القائمة، فيبقى العقد قائماً بين أعضاء الشركة، فإذا وافقوا على الشركاء الجدد، فيجري عقد بين الشركة القائمة وبين الشركاء الجدد وفق ما يتراضون عليه من شروط وحصص وأرباح، ويجري تعديل حصص الشركاء الأقدمين في رأس المال وكذلك تعديل أرباحهم وفق التغييرات الطارئة في رأس المال ويلحق هذا البند بنصوص الشركة المنعقدة قبل ضم الشركاء الجدد... أي أن موافقة الشركة القائمة لا بد منها لضم شركاء جدد وما يترتب عليه من تعديل الأرباح...إلخ

والخلاصة أن الشركة القائمة لا تفسخ بسبب زيادة رأسمال الشركة أو ضم شركاء جدد ما دام ذلك يتم بموافقة الشركة القائمة.


3- وأما بالنسبة للسؤال الثالث فالجواب كما يلي:

إن الميت ينتهي عقد شراكته بموته لأن عقد الشراكة هو من باب التوكيل، والميت ينتهي بموته إعطاؤه الوكالة وأخذه الوكالة، أي إذا كان الميت رب المال فإن إعطاءه الوكالة للشريك ينتهي بموته، وإذا كان الميت العامل فإن أخذه الوكالة من الشريك ينتهي بموته... وهكذا فإن شركة الميت تنحل وتبطل بموته سواء أكان صاحب المال أم العامل في الشركة... فلا يلزم بعد الموت فسخ شركة الميت لأنها تكون منحلة بشكل طبيعي.

وبموت الشريك فإن حقه في الشركة يكون لورثته، وهم مخيرون بين أمرين:

أ- المطالبة بالقسمة أي بإرجاع رأس المال إلى صاحب المال وكذلك الربح الحاصل له، وإعطاء العامل ربحه الحاصل له وفق تفاصيل مبينة في كتب الفقه...

ب- الإقامة على الشركة بموافقة الشريك الآخر، ومعنى الإقامة على الشركة أن تُقرَّ الشركة من قبل الشريك غير المتوفى مع وريث الشريك المتوفى بأن يعقدا عقد شراكة وفق الشروط السابقة في الشركة مع الميت على أن يقوم الوريث مقام الشريك الميت في الشركة: إن كان صاحب مال فيصير الوريث إن كان واحداً (أو من يوكله الورثاء عنهم إن كانوا متعددين) صاحب مال، وإن كان عاملاً فيصير الوريث عاملاً... وأما الشريك غير المتوفى فيبقى على وصفه السابق قبل موت الشريك أي إن كان صاحب مال فيبقى صاحب مال، وإن كان عاملاً فيبقى عاملاً... مع ملاحظة أن ربح العامل إذا حسبت الأرباح بعد وفاة الشريك المتوفى ثم وضع في رأس مال الشركة فإن العامل يصبح له حصة في رأس المال أي يصير صاحب مال وصاحب جهد...

وبطبيعة الحال فإن الإقامة على الشركة يراعى فيها:

- كون مال الشركة عند موت الشريك “ناضّاً” كما في اصطلاح الفقهاء أي دنانير أو دراهم أو نقوداً فحينها يكون العقد الجديد مع الوريث سهلاً...

- كون مال الشركة أو بعضه عروضاً أي سلعاً لا نقوداً، وحينها يوجد تفاصيل فقهية كثيرة حول كيفية جعل العروض مالاً ناضّاً، وحول تقويم العروض، وحول الإقامة على الشركة في هذه الحالة... وهذه التفاصيل موجودة في كتب الفقه لمن أراد الرجوع إليها.

- وكذلك يراعى فيها التغير الذي قد يطرأ على حصص الشركاء في رأس المال إذا أضيف ربح صاحب المال من الشركة السابقة إلى رأسمال الشركة الجديدة، أو إذا أضيف ربح العامل من الشركة السابقة إلى رأسمال الشركة الجديدة...

آمل أن يكون هذا الجواب كافياً
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من المكتب الإعلامي المركزي
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك:

28 رمضان 1440هـ

 
02/06/2019م
 



إقرأ أيضا:-