Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك “فقهي”
جواب سؤال
حكم تزويج الأب لابنته رغما عنها
إلى نازك الملائكة

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال وأرجو أن تتم الإجابة على سؤالي بشكل سريع

هل يجوز أن يتم الزواج والفتاة غير راضية بالزوج؟

وما هي طريقة حل المشكلة في حال كتب عقد الزواج ولم يتم الدخول حتى الآن. ليس أني أجبرت على التوقيع بل أخبروني أن الخطيب أو العريس على باب البيت وأنا وافقت عليه ولكن شعرت أني تحت الضغط والإجبار لقبولي فيه دون أن يكلمني أحد.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

بالنسبة لهذه القضية فقد ذكرنا في النظام الاجتماعي باب الزواج، حديثاً للرسول ﷺ حول هذا الموضوع:

(وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءتْ فتاةٌ إلى رسولِ اللهِ ص فقالتْ: إن أبي زَوَّجَني ابنَ أَخيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسيسَتَهُ. قال فَجَعَلَ الأمرَ إليها فقالتْ قد أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، ولكنْ أردْتُ أن أُعْلِمَ النساءَ أنْ ليسَ إلى الآباءِ مِنَ الأمْرِ شيءٌ» أخرجه ابن ماجه.) انتهى
وجاء في “مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه” لمؤلفه أبي العباس شهاب الدين البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: 840هـ):

(عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ جَاءَت فتاة إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَت إِن أبي زَوجنِي من ابْن أَخِيه ليدفع بِي خسيسته قَالَ: «فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا فَقَالَت قد أجزت مَا صنع أبي وَلَكِن أردْت أَن تعلم النِّسَاء أَنه لَيْسَ للآباء من الْأَمر شَيْء« وقال هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات...)
وبناءً عليه فيجب على أبيها أن يأخذ موافقتها، وأن يتأكد من ذلك المأذون، بحيث يكون الإيجاب والقبول قد تم بالرضا والاختيار.

وقد وضحنا ذلك بشكل صريح في النظام الاجتماعي باب الزواج المذكور، حيث جاء فيه:

(وإذا خُطِبَت المرأة فإن لها وحدها الحق في قبول الزواج أو رفضه، وليس لأحد من أوليائها، ولا من غيرهم تزويجها بغير إذنها، ولا منعها من الزواج. فقد رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الثَّيِّبُ أحقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتأْذنُ في نَفْسِها وإِذنُها صُماتُها» أي سكوتها، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيفَ إذْنُها؟ قال: أن تَسْكُتَ» متفق عليه، وعن ابن عباس «أن جاريةً بكْراً أَتَتْ رسولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ أَن أَباها زَوَّجَها وهِيَ كارِهَةٌ، فَخَيَّرها النبيُّ ﷺ» أخرجه أبو داود. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية «أن أباها زَوَّجها وهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذلك فأَتَتْ رسولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكاحَها» أخرجه البخاري. فهذه الأحاديث صريحة بأن المرأة إذا لم تأذن بزواجها لا يتم الزواج، وإذا رفضت هذا الزواج أو زوجت كرهاً عنها فسخ العقد إلا إذا عادت ورضيت.)

وأنتِ تريْنَ النص الصريح في هذه المسألة بما ذكرناه آنفاً، وأعيده (فهذه الأحاديث صريحة بأن المرأة إذا لم تأذن بزواجها لا يتم الزواج، وإذا رفضت هذا الزواج أو زوجت كرهاً عنها فسخ العقد إلا إذا عادت ورضيت).

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من المكتب الإعلامي المركزي
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على: الفيسبوك

14 جمادى الآخرة 1441هـ

 
08/02/2020م
 



إقرأ أيضا:-