خاتمة:
ثامنها: الدليل النافي للحد مرجح على الدليل المثبت له. فإذا وجد دليلان أحدهما ينفي الحد والآخر يثبته، يرجح الدليل النافي، والدليل على ذلك ثلاثة أمور: أحدها ما أخرجه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وكذلك ما ورد في مسند أبي حنيفة «ادرؤوا الحدود بالشبهات» والثاني أن الحد ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» أخرجه الحاكم. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» أخرجه الترمذي.
الرابع: يرجح خبر الآحاد على القياس الذي علته مأخوذة دلالة، أو مستنبطة استنباطاً، أو مقيسة قياساً؛ لأن الخبر وحي ظاهر الدلالة على الحكم في التعبير عنه بمنطوقه، والعلة المأخوذة دلالة، أو المستنبطة، أو المقيسة، كل ذلك من المفهوم، ومن القرائن بأن هذا مما جاء به الوحي، وظاهر الدلالة من النص مقدم على الفهم من مدلوله. وأما العلة الصريحة فإنها تأخذ حكم النص الذي جاءت فيه.
|