Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)
جواب سؤال حول الاشتراك بالضمان الاجتماعي
إلى ابو ياسر الشامي

لسؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز للمسلم الاشتراك بالضمان الاجتماعي؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الاشتراك في الضمان الاجتماعي الذي تلزم الدولة العاملين معها والعاملين في القطاع الخاص بالاشتراك فيه، هذا جائز للعامل أو الموظف لأنه يقتطع من أجره مع الدولة أو مع القطاع الخاص، يقتطع جزء ويضع صاحب العمل جزءًا آخر وتتكفل الدولة أو صاحب العمل بمعالجته، فهذا جائز لأنه مقابل اقتطاع جزء من أجر العامل حتى وإن أضاف صاحب العمل جزءًا آخر، فكل هذا جائز لأنه جزء من أجر العامل.

أما إذا كنت تقصد المؤسسات الخاصة التي تنشأ للضمان الاجتماعي ليس للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص باقتطاع جزء من أجرهم لأصحاب العمل، وإنما هي مؤسسات خاصة تعلن للناس أن من يريد أن يشترك في الضمان فليدفع قسطاً شهرياً ونحن نعالجه إن مرض... هذا النوع لا يجوز لأنه عقد فيه جهالة لأن المرض غير معلوم متى يأتي، وهل يكون شديداً أو خفيفاً، وهل... وهل... فهذا العقد باطل لا يجوز.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

30 رجب الفرد 1434هـ

 
09/06/2013م
 



إقرأ أيضا:-