السؤال:
السلام عليكم، لدي مبلغ مالي بلغ النصاب مضى عليه تقريبا سنة وعندما حانت زكاته احتجته لقضاء حاجة وزاد منه شيء قليل .. هل علي زكاة المبلغ الأصلي بما أنه مر عليه حول؟؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب ويمضي على بلوغ النصاب حول كامل، فعن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون ذلك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار» رواه أبو داود.
والعبرة هي بالحول الهجري لا الميلادي، أي إذا مر على بلوغ النصاب 354 يوماً فقد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، ومتى وجبت الزكاة في مال المسلم لا تسقط عنه.
وعليه فإن كان مضى على مالك الذي بلغ النصاب حول كامل على النحو الذي بيّناه فقد وجبت فيه الزكاة، ولا قيمة لإنفاق هذا المال أو جزء منه بعد مضي الحول، فالزكاة تبقى واجبة فيه، وعليك إخراجها عن المبلغ كله سواء منه ما أنفق أو ما بقي. وهذا دين في ذمتك إلى أن تؤديه، فبادري رحمك الله إلى إخراجه.
هذا إذا كان ما أنفقته هو بعد مضي الحول، وأما إذا كان الإنفاق قبل بلوغ الحول فالزكاة تجب فقط على المقدار الموجود عند حلول الحول.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
